الباب الثالث — الإدارة والتنظيم
المادة 14
اتخاذ القرار
1. تتخذ قرارات مؤسسات (1) منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بشأن المسائل الجوهرية بتوافق الآراء.
2. بصرف النظر عما ورد في أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، تقوم لجنة كبار مسؤولي التجارة بإحالة المسائل التي لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأنها، إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، ويحيل مجلس الوزراء المسائل التي لم يتم التوصل إلى توافق بشأنها إلى المؤتمر.
3. تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة للدول الأطراف المؤهلة للتصويت.
4. تتخذ القرارات بخصوص ما إذا كانت مسألة إجرائية أم لا أيضا بالأغلبية البسيطة للدول الأطراف المؤهلة للتصويت.
5. لا يحول امتناع دولة طرف مؤهلة عن التصويت دون اتخاذ القرارات.
(1) المؤتمر ، ومجلس الوزراء ، ولجنة كبار مسؤولي التجارة.