الباب الثالث — الإدارة والتنظيم
المادة 12
لجنة كبار مسؤولي التجارة
1. تتألف لجنة كبار مسؤولي التجارة من الأمناء أو الوكالاء المركزيين الأساسيين أو أي مسؤولين آخرين من الوزارات المكلفة بالتجارة تعيّنهم الدول الأطراف.
2. تضطلع لجنة كبار مسؤولي التجارة بما يأتي :
أ) تنفيذ قرارات مجلس الوزراء التي يحيلها إليها،
ب) وضع البرامج وخطط العمل لتنفيذ اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية
ج) مراقبة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ومراجعتها بشكل مستمر وضمان حسن سير عملها وتطويرها وفقا لأحكام هذا الاتفاق
د) إنشاء لجان فرعية أو مجموعات عمل أخرى عند الاقتضاء
ه) الإشراف على تنفيذ أحكام هذا الاتفاق، ولهذا الغرض، يجوز أن تطلب من لجنة فنية التحقيق في أي مسألة محددة،
و) توجيه الأمانة لأداء مهام محددة،
ز) القيام بأي مهام أخرى بموجب هذا الاتفاق أو بتفويض من مجلس الوزراء. 3 رهنا بأية توجيهات قد يصدرها مجلس الوزراء، تجتمع لجنة كبار مسؤلي التجارة مرتين، على الأقل، في السنة وتعمل وفقا لقواعد الإجراءات التي يعتمدها مجلس الوزراء،
4. ترفع اللجنة تقاريرها التي تتضمن توصياتها إلى مجلس الوزراء بعد اجتماعاتها.
5. تكون المجموعات الاقتصادية الإقليمية ممثلة في لجنة كبار مسؤولي التجارة بصفة مراقب.