الباب الثالث — الإدارة والتنظيم
المادة 11
تشكيلة ومهام مجلس الوزراء
1. ينشأ بموجب هذا الاتفاق، مجلس الوزراء ويتكون من الوزراء المسؤولين عن التجارة أو أي وزراء أو سلطات أو مسؤولين آخرين تعينهم الدول الأطراف.
2. يرفع مجلس الوزراء تقاريره إلى المؤتمر عبر المجلس التنفيذي.
3. يقوم مجلس الوزراء في إطار ولايته :
(أ) باتخاذ القرارات طبقا لهذا الاتفاق
(ب) ضمان التنفيذ الفعال للاتفاق والسهر على ذلك،
(ج) اتخاذ التدابير الضرورية لتعزيز أهداف هذا الاتفاق والصكوك الأخرى ذات الصلة باتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية
(د) العمل بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات المختصة للاتحاد الإفريقي،
(ه) تشجيع مواءمة السياسات والاستراتيجيات والتدابير الملائمة من أجل التنفيذ الفعال لهذا الاتفاق
(و) إنشاء وتفويض المسؤوليات للجان خاصة أو قائمة، أو مجموعات عمل أو مجموعات للخبراء،
(ز) إعداد قواعد الإجراءات الخاصة به وقواعد الإجراءات الخاصة بالهيئات الفرعية المنشأة لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ورفعها إلى المجلس التنفيذي للاعتماد
(ح) الإشراف على عمل جميع اللجان ومجموعات العمل التي قد يتم إنشاؤها بموجب هذا الاتفاق،
(ط) النظر في تقارير وأنشطة الأمانة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، 4 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2021 . م
(ي) وضع اللوائح، وإصدار التوجيهات، وتقديم التوصيات طبقا لأحكام هذا الاتفاق،
(ك) النظر في لوائح الموظفين واللوائح المالية الخاصة بالأمانة، واقتراح إحالتها للمؤتمر لاعتمادها،
(ل) النظر في الهيكل التنظيمي لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ورفعه عبر المجلس التنفيذي للاعتماد من قبل المؤتمر ،
(م) اعتماد الموافقة على برامج عمل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ومؤسساتها،
(ن) النظر في ميزانيات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ومؤسساتها، وإحالتها إلى المجلس التنفيذي،
(س) تقديم التوصيات إلى المؤتمر لاعتماد التفسير الموثوق به لهذا الاتفاق
(ع) القيام بأي مهام أخرى طبقا لهذا الاتفاق أو حسبما يطلبه المؤتمر.
4. يجتمع مجلس الوزراء مرتين في السنة في دورة عادية، ويجوز له أن يجتمع عند الضرورة في دورات استثنائية.
5. تكون القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء في نطاق ولايته، ملزمة للدول الأطراف والقرارات التي لها آثار قانونية أو مالية أو هيكلية، تكون ملزمة للدول الاطراف عند اعتمادها من طرف المؤتمر، على الدول الأطراف اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء.
6. تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء.