مرسوم رئاسي رقم 21-121
· ج.ر عدد 25 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-121 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم المديرية العامة للأرشيف الوطني 5
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 6
تضم المديرية العامة للأرشيف الوطني، تحت سلطة المدير العام، ما يأتي :
مديرية مقاييس وتقنيات تسيير الأرشيف مديرية التفتيش مديرية التعاون والنشاطات العلمية مديرية عصرنة ورقمنة الأرشيف.