مرسوم رئاسي رقم 21-121
· ج.ر عدد 25 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-121 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم المديرية العامة للأرشيف الوطني 5
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
المديرية العامة للأرشيف الوطني هيكل من هياكل مصالح رئاسة الجمهورية، كما هو منصوص عليه في المادة 22 من المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتوضع تحت سلطة الأمين العام لرئاسة الجمهورية.