مرسوم رئاسي رقم 21-121
· ج.ر عدد 25 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-121 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم المديرية العامة للأرشيف الوطني 5
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 14
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 88-45 المؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 والمتضمن إحداث المديرية العامة للأرشيف الوطني وتحديد اختصاصاتها.