الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 11
تكلف مديرية عصرنة ورقمنة الأرشيف بما يأتي :
تنفيذ المخطط التوجيهي للأنظمة المعلوماتية،
- التسيير الإلكتروني لوثائق الأرشيف
- تطوير تطبيقات الإعلام الآلي في مجال الأرشيف صيانة تجهيزات الإعلام الآلي، تحديد الاحتياجات في مجال تجهيزات الإعلام الآلي،
- السهر على أمن النظام المعلوماتي
- التسيير التقني للموقع الإلكتروني للمديرية العامة.
وتتكون من مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية لتطوير أنظمة الإعلام والأرشيف الإلكتروني،
- المديرية الفرعية لتطوير شبكات الإعلام الآلي.