مرسوم رئاسي رقم 21-121
· ج.ر عدد 25 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-121 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم المديرية العامة للأرشيف الوطني 5
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 10
تكلف مديرية التعاون والنشاطات العلمية بما يأتي :
- إنجاز أعمال البحوث العلمية في ميادين نشاط المديرية العامة،
- التحضير والإشراف على الملتقيات والندوات التي تنظمها المديرية العامة،
- المبادلات مع المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة والعلاقات بالجمهور.
وتتكون من مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية للتعاون، المديرية الفرعية للنشاطات العلمية