مرسوم رئاسي رقم 21-117
· ج.ر عدد 22 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-117 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 ، يتمم المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها 7
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس 2021 عبد المجيد تبون