المادة الأولى
تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، بأسماء ومقار الولايات المحدثة بموجب القانون رقم 19-12 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 2019، المعدل والمتمم للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، على النحو الآتي :
49 - ولاية تيميمون، مقرها مدينة تيميمون
50 - ولاية برج باجي مختار ، مقرها مدينة برج باجي مختار
51 - ولاية أولاد جلال، مقرها مدينة أولاد جلال
52 - ولاية بني عباس، مقرها مدينة بني عباس،
53 - ولاية إن صالح، مقرها مدينة إن صالح،
54 - ولاية إن قزام، مقرها مدينة إن قزام
55 - ولاية توقرت، مقرها مدينة توقرت،
56 - ولاية جانت مقرها مدينة جانت
57 - ولاية المغير ، مقرها مدينة المغير
58 - ولاية المنيعة، مقرها مدينة المنيعة.