المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "رقان شمال"
(الكتلتان : 351 ج و352 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 26 أكتوبر سنة 2020 بين الشركة الوطنية سوناطراك شركة ذات أسهم، والشركات "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ" و "إديسون أنترنسيونال ش.ذ.أ" و"إديسون رقان ش.ذ.أ" و"وينترشال دي أ إنترناشيونال ج م ب ح"
و" وينترشال دي أ ألجيريا ج م ب ح"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 14 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 28 مارس سنة 2021 20 . م