مرسوم رئاسي رقم 21-112
· ج.ر عدد 23 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-112 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المبرم بمدينة الجزائر في أول أكتوبر سنة 2020 بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركات "أناداركو ألجيريا كومباني ل. ل.س" و"إني أويل (ألجيريا) ليميتد و"طوطال إ وب ألجيري بركين أ/س"
المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المبرم بمدينة الجزائر في أول أكتوبر سنة 2020 بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركات "أناداركو ألجيريا كومباني ل. ل.س" و "إني أويل (ألجيريا) ليميتد"
و "طوطال إ وب ألجيري بركين أس"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.