مرسوم رئاسي رقم 21-110
· ج.ر عدد 23 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-110 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستة والتهيئة العمرانية و في البابين المبينين في الجدول ملايير وخمسمائة وتسعة وخمسون مليونا وأربعمائة الملحق بهذا المرسوم.
وخمسة وخمسون ألف دينار (6.559.455.000 دج) مقيد في المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا محتملة - احتياطي مجمع". المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية