المادة الأولى
تعين السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، أعضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات : 21 مارس سنة 2021 م تنظيمية
- عبد الرحمان رحموني، عضوا، عبد الرحمان شبلي، عضوا
- كمال العرابة زيان، عضوا
- بوحفص بوعامر ، عضوا
- خالد بوحبل، عضوا موسى أعمارة، عضوا،
- علي بن زادي، عضوا محمد الحسن زغيدي، عضوا،
– حفيظة تزروتي، عضوا،
- كريم خلفان، عضوا،
- إسماعيل بوقرة، عضوا،
- سيدي امحمد غيثري، عضوا، مسعود عدالة، عضوا عبد المجيد بليليطة، عضوا
- الحاج خديمي، عضوا،
- نوفل حدانة، عضوا رشيد بردان، عضوا
- بولرباح العارية، عضوا، عدة بونجار، عضوا
- أمال داسي، عضوا من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.