مرسوم رئاسي رقم 2000-97
· ج.ر عدد 26 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-97 مؤرخ في 29 محرم عام 1421 الموافق 4 مايو سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1421 الموافق 4 مايو سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة 3 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف