مرسوم رئاسي رقم 2000-97
· ج.ر عدد 26 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-97 مؤرخ في 29 محرم عام 1421 الموافق 4 مايو سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ستة عشر مليونا وثلاثمائة وواحد وتسعون ألف دينار (16.391.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 37-01 - الإدارة المركزية المؤتمرات والملتقيات ".