مرسوم رئاسي رقم 2000-97
· ج.ر عدد 26 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-97 مؤرخ في 29 محرم عام 1421 الموافق 4 مايو سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ستة عشر مليونا وثلاثمائة وواحد وتسعون ألف دينار (16.391.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".