مرسوم رئاسي رقم 2000-96
· ج.ر عدد 26 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-96 مؤرّخ في 29 محرم عام 1421 الموافق 4 مايو سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مائة وستة وخمسون مليون دينار (156.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 3 صفر عام 1421 ه الجريدة رية / العدد 26 27