مرسوم رئاسي رقم 2000-94
· ج.ر عدد 26 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-94 مؤرّخ في 29 محرم عام 1421 الموافق 8 4 مايو سنة 2000 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في ميادين الرياضة والترفيه الموقع في الجزائر يوم 28 أبريل سنة 1998
المادة 8
بداية الدخول حيز التنفيذ والمدة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في تاريخ إبلاغ كل طرف الطرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية بإتمامه الإجراءات الدستورية اللازمة لتطبيق هذا الاتفاق.
يكون تاريخ آخر إخطار هو تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات ويمكن تجديده لمدة أخرى يتفق عليها الطرفان.