مرسوم رئاسي رقم 2000-94
· ج.ر عدد 26 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-94 مؤرّخ في 29 محرم عام 1421 الموافق 8 4 مايو سنة 2000 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في ميادين الرياضة والترفيه الموقع في الجزائر يوم 28 أبريل سنة 1998
المادة 5
التنفيذ 1 لتنفيذ وتطوير برامج خاصة تندرج ضمن هذا الاتفاق، ينبغي على الطرفين وضع ترتيبات كتابية. ويكون كل طرف مسؤولا على تنسيق تنفيذ العمليات المبرمجة في كلا البلدين
2 - تغطي هذه الترتيبات الخاصة التعاون والإجراءات وحماية الملكية الفكرية والتمويل ومواضيع أخرى،
3 - يقوم ممثلو الطرفين بمراجعة برنامج هذا الاتفاق ووضع رزنامة لنشاطات التعاون الممكنة.