مرسوم رئاسي رقم 2000-94
· ج.ر عدد 26 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-94 مؤرّخ في 29 محرم عام 1421 الموافق 8 4 مايو سنة 2000 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في ميادين الرياضة والترفيه الموقع في الجزائر يوم 28 أبريل سنة 1998
المادة 4
الطابع المالي للاتفاق
1 - إن تكاليف أي برنامج سيتفق عليها من قبل الطرفين أو الهيئات أو المنظمات أو الأشخاص المشار إليها في المادة 3 الفقرة (1)،
2 - إن الخدمات والتجهيزات التي يقدمها أحد الطرفين بالإضافة إلى تلك الخاصة بتطبيق نشاط تعاوني محدد كما هو مذكور في المادة 5، ستقدم على أساس نظام تغطية المصاريف.