المادة 3
أشكال التعاون 1 تبعا للأهداف المحددة في هذا الاتفاق، يتوجب على الطرفين تشجيع إقامة الاتصالات والتعاون بين الهيئات والمنظمات والأشخاص المعنيين في كلا البلدين في الميادين المنصوص عليها في المادة 2.
2 - عند تنفيذ أحكام هذا الاتفاق، يجب احترام استقلالية الهيئات والمؤسسات المعنية مع إقرار حريتها في إقامة علاقات متبادلة والحفاظ عليها وفقا لقوانين ودستور كل بلد. 3 يسعى الطرفان إلى تشجيع التعاون من خلال :
أ - تبادل الخبراء والموظفين التابعين للهيئات الحكومية المعنية والمدربين والمسيرين والرياضيين في مجالات الرياضة والترفيه، 3 صفر عام 1421ه الجريدة الرسمية ب تبادل الوسائل البيداغوجية حول الرياضة والترفيه وتطوير ونشر مشترك للوثائق
ج - تبادل المعلومات حول تطوير الرياضة وأساليب التدريب
د - التعاون في مجالات العلوم والإعلام الرياضي
ه - المشاركة المتبادلة في اللقاءات والمحاضرات والندوات المقامة في كلا البلدين.