المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1421 الموافق 4 مايو سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية جنوب إفريقيا في ميادين الرياضة والترفيه إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المشار إليهما معا أدناه ب "الطرفين وكل على حدة ب "الطرف".
- رغبة منهما في ترقية وتدعيم علاقات الصداقة الثنائية القائمة والتعاون في مجال الرياضة والترفيه.
وسعيا منهما إلى تشجيع وتطوير علاقات الصداقة من خلال تبادل برامج لفائدة المشاركين في الأنشطة الرياضية والترفيهية في كلا البلدين.
قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى الأهداف العامة
1 - يتضمن هذا الاتفاق إطار العمليات المفصلة لبرامج التعاون بين الطرفين في مجال الرياضة والترفيه وذلك على أساس التبادل والفائدة المشتركة
2 - يعمل الطرفان على تشجيع وتسهيل الاتصال والتعاون بين الهياكل الرياضية الموجودة في البلدين.
المادة 2 ميادين التعاون لقد حددت مجالات التعاون في ميداني الرياضة والترفيه كالآتي :
1 - تدريب الرياضيين والرياضيات والفرق،
2 - المنافسة الرياضية
3 - الإعلام والبحوث الخاصة بالرياضة والترفيه
4 - علوم الرياضة،
5 - تكوين المدربين
6 - تطوير الرياضات
7 - التسيير في مجال الرياضة،
8 - تطوير وتسيير المنشآت
9 - تكنولوجية الرياضة والهياكل والبرامج
10 - تبادل الخبرات في مجال التنظيم وتشغيل هياكل التسيير الرياضية والتكوين والإعلام الرياضي.