المادة 6
1 - لغرض تطبيق هذا الاتفاق تكون السلطة المعنية لكل من البلدين ممثلة كما يلي :
أ - عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وزارة السياحة والصناعة التقليدية ب – عن جمهورية جنوب إفريقيا: وزارة الشؤون البيئية والسياحة أو أي شخص أو هيئة مفوضة لهذا الغرض
2 - خلال تطبيقها لهذا الاتفاق، يمكن السلطة المختصة لأحد الطرفين أن تعمل بالتشاور مع مسؤولي صناعتها السياحية.
3 - يلتقي ممثلو هذه السلطات إذا اقتضى الأمر، لدراسة المسائل ذات الاهتمام المشترك بما فيها العلاقات الثنائية المتعلقة بمجال السياحة.