مرسوم رئاسي رقم 2000-93
· ج.ر عدد 26 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-93 مؤرّخ في 29 محرم عام 1421 الموافق 1998. 5 4 مايو سنة 2000 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال السياحة، الموقع في الجزائر يوم 28 أبريل سنة 1998
المادة 5
1 - قصد توفير المعلومات اللازمة لمواطني كل من البلدين بخصوص الإمكانيات السياحية في البلد الآخر، يعمل الطرفان على ترقية التبادل المشترك للمعلومات السياحية والوسائل الإشهارية والأفلام ووسائل العرض وكذا التبادل المشترك للصحفيين المتخصصين في الميدان السياحي. 3 صفر عام 1421 ه الجريدة 2 مع مراعاة قوانين كل من البلدين، تعفى الوسائل المشار إليها في الفقرة 1 من الرسوم الجمركية بشرط عدم تسويقها.