المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1421 الموافق 4 مايو سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة جزائرية / العدد 26 3 صفر عام 1421 ه اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال السياحة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المشار إليهما معا أدناه ب "الطرفين" وكل على حدة ب "الطرف"
عندما يتطلبه السياق)
- رغبة منهما في تقوية العلاقات بين بلديهما وتوسيع التعاون في مجال الترقية السياحية والتكوين وتبادل المعلومات بين بلديهما على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يولي الطرفان اهتماما خاصا بالتنمية وتوسيع العلاقات السياحية بين بلديهما قصد التعرف أكثر على تاريخ وثقافة ونمط حياة كل واحد منهما.
المادة 2 يسعى الطرفان إلى تشجيع التنمية السياحية بين بلديهما ، لا سيما السياحة المنظمة وإقامة علاقات بين الصناعات السياحية لكل من بلديهما .