مرسوم رئاسي رقم 2000-92
· ج.ر عدد 26 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-92 مؤرّخ في 29 محرم عام 1421 الموافق 3 4 مايو سنة 2000 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال العلوم والتكنولوجيا ، الموقع في الجزائر يوم 28 أبريل سنة
المادة 9
الترقية والمتابعة
1 - تنشأ لجنة مشتركة تجتمع بناء على اتفاق الطرفين بالتناوب، في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي جمهورية جنوب إفريقيا.
2 - تتشكل اللجنة المشتركة من الموظفين المعنيين التابعين لكل طرف وتكلّف ب :
أ - ترقية وتوجيه تطبيق هذا الاتفاق، و ب متابعة وتقييم مدى تقدم نشاطات التعاون.