مرسوم رئاسي رقم 2000-92
· ج.ر عدد 26 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-92 مؤرّخ في 29 محرم عام 1421 الموافق 3 4 مايو سنة 2000 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال العلوم والتكنولوجيا ، الموقع في الجزائر يوم 28 أبريل سنة
المادة 7
المسائل المالية
1 - يتكفل الطرف المرسل بمصاريف تنقل العلميين والمختصين بين البلدين، في حين يتم التكفل بالمصاريف الأخرى طبقا لأحكام يتفق عليها الطرفان كتابيا.
2 - يتم التكفل بالمصاريف المتعلقة بالتعاون بين منظمات ومؤسسات وهيئات الطرفين حسب ما تنص عليه المادة (3) طبقا لأحكام تتفق عليها المنظمات والمؤسسات والهيئات المذكورة.