مرسوم رئاسي رقم 2000-92
· ج.ر عدد 26 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-92 مؤرّخ في 29 محرم عام 1421 الموافق 3 4 مايو سنة 2000 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال العلوم والتكنولوجيا ، الموقع في الجزائر يوم 28 أبريل سنة
المادة 6
الطرف الثالث يجب على كل طرف ألا يبلغ المعلومات التي يحصل عليها هو أو موظفوه ، في إطار هذا الاتفاق، لأي طرف ثالث دون موافقة الطرف الآخر.