مرسوم رئاسي رقم 2000-92
· ج.ر عدد 26 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-92 مؤرّخ في 29 محرم عام 1421 الموافق 3 4 مايو سنة 2000 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال العلوم والتكنولوجيا ، الموقع في الجزائر يوم 28 أبريل سنة
المادة 4
التجهيزات 1 يجب على الطرفين أو المنظمات والمؤسسات والهيئات المتعاونة، حسب الحالة، الاتفاق كتابيا على تسليم التجهيزات المطلوبة للبحث المشترك ودراسات الوحدات النموذجية المنشأة في إطار هذا الاتفاق.
2 - يتم تسليم التجهيزات والأجهزة المنتجة خلال تطبيق هذا الاتفاق، من بلد لآخر ، طبقا لما يتفق عليه الطرفان. 3 صفر عام 1421 الجريدة الرسمية