المادة 3
العقود بين الهيئات المتعاونة
1 - يعمل الطرفان على ترقية التعاون بين منظماتهما ومؤسساتهما وهيئاتهما العاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا قصد إبرام ، إذا اقتضى الأمر، البروتوكولات أو العقود الملائمة في إطار هذا الاتفاق،
2 - توقع البروتوكولات أو العقود التي ستكون أساس تطوير التعاون بين المنظمات والمؤسسات والهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، طبقا للقوانين السارية المفعول في كلا البلدين. ويشجع الطرفان المنظمات والمؤسسات والهيئات المذكورة لإدراج في هذه البروتوكولات أو العقود، وفي الموضع المناسب أحكام لما يأتي :
أ - مكافأة التصديق على المهارات واستغلال براءات الاختراع
ب - تبادل براءات الاختراع والطلب المشترك لبراءات ترتكز على مشاريع بحث وتطوير مشتركة، وكذا شروط تسويقها من قبل أحد الطرفين أو كليهما في كلا البلدين أو في بلد ثالث
ج - شروط الدخول في الإنتاج وتحقيق النتائج،
د - الأحكام والشروط المالية،
ه - الأحكام والشروط المطبقة على المعلومات التي تحصلت عليها المنظمات والمؤسسات والهيئات المذكورة أو على البروتوكولات أو العقود المذكورة.