المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1421 الموافق 4 مايو سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال العلوم والتكنولوجيا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المشار إليهما معا أدناه ب "الطرفين وكل على حدة ب"الطرف"،
- اعتبارا أن تطوير العلاقات العلمية والتقنية يخدم مصلحة البلدين،
- ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين لا سيما في مجال العلوم والتكنولوجيا،
- واعتبارا أن مثل هذا التعاون سيرقي تطوير العلاقات الودية القائمة بين البلدين قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى الأهداف والمبادىء يعمل الطرفان على ترقية تطوير التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين البلدين على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة.
المادة 2 كيفيات التعاون يتم التعاون بين الطرفين في مجال العلوم والتكنولوجيا عن طريق :
أ - تبادل العلميين والباحثين والمختصين والعلماء،
ب - تبادل المعلومات العلمية والتقنية والوثائق
ج - تنظيم ملتقيات ثنائية علمية وتقنية ودروس في مجالات ذات مصلحة متبادلة
د - تحديد مشترك للمشاكل العلمية والتقنية ووضع وتطبيق برامج بحث مشتركة واستغلال نتائج هذه الأبحاث في مجال الصناعة والفلاحة ومجالات أخرى، وكذا تبادل الخبرات والمهارات الناتجة عنها.