المادة 11
التعديلات يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
وإثباتا لذلك، قام الممضيان أسفله المرخص لهما قانونا من قبل حكومتيهما على التوالي بتوقيع وختم هذا الاتفاق في نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية يتساوى النصان في القوة القانونية.
حرّر بالجزائر يوم 28 أبريل سنة 1998.
عن وباسم حكومة عن وباسم حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية جنوب إفريقيا لحسن موساوي الوزير المنتدب لدى عزيز باهاد وزير الشؤون الخارجية، المكلف نائب وزير الشؤون بالتعاون والشؤون الخارجية المغاربية 8