المادة 6
أحكام مختلفة
1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ عند تاريخ إبلاغ كل طرف الطرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية بإتمامه الإجراءات الدستوررية اللازمة لتطبيق هذا الاتفاق .
يكون تاريخ آخر إخطار هو تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ. 3 صفر عام 1421 ها … الجريدة
2 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية بنيته في إنهائه وذلك ستة أشهر من قبل.
3 - يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
4 - لا ينبغي تأويل أحكام هذا الاتفاق على حساب اتفاقات تعاون أخرى مبرمة بين الطرفين المتعاقدين أو على حساب أي التزامات دولية أخرى تربط الطرفين المتعاقدين.
5 - تتم تسوية كل نزاع أو خلاف بين الطرفين يكون ناجما عن هذا الاتفاق أو متصلا به عن طريق التشاور أو التفاوض.
6 - لا يؤثر إنهاء هذا الاتفاق على استكمال أي مشروع شرع فيه في إطار هذا الاتفاق قبل تاريخ الإنهاء ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حرر بالجزائر يوم 26 أبريل سنة 1998 في نسختين باللغتين العربية والانجليزية. يتساوى النصان في القوة القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية جنوب الديمقراطية الشعبية إفريقيا لحسن موساوي عزيز باهاد الوزير المنتدب لدى نائب وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية، المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية