مرسوم رئاسي رقم 2000-91
· ج.ر عدد 26 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-91 مؤرّخ في 29 محرم عام 1421 الموافق 4 مايو سنة 2000 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون الموقع في الجزائر يوم 26 أبريل سنة 1998
المادة 4
اجتماعات اللجنة وإجراءات عملها 1 تجتمع اللجنة المشتركة مرة كل سنتين على الأقل في دورة عادية بالتناوب في الجزائر وفي جنوب إفريقيا أو في دورة استثنائية إذا طلب أحد الطرفين ذلك صراحة واستجاب الطرف الآخر .
2 - يتفق كلا الطرفين على تاريخ انعقاد دورات اللجنة وجدول أعمالها عن طريق القناة الدبلوماسية وباقتراح من حكومة البلد المضيف. 3 تتمتع اللجنة المشتركة بسلطة تحديد الإجراءات الخاصة بها.
4- تعرض نتائج اجتماع اللجنة المشتركة على كلا الطرفين للنظر فيها.