المادة 3
أهداف ومهام اللجنة المشتركة
1 - تكون اللجنة المشتركة مسؤولة عن :
أ - تحديد مشاريع التعاون وسبل إنجازها في الميادين التالية :
1 - التنمية الاقتصادية مع التأكيد على القطاع الفلاحي والمنجمي والصناعي،
2 - التجارة والتنمية
3 - العلاقات المالية
4 - تطوير مجالي النقل والمواصلات داخل وخارج حدود البلدين
5 - تطوير موارد الطاقة 6 – تبادل المستشارين والخبراء والمهنيين المعنيين بما في ذلك المعلمين
7 - التعاون الاجتماعي الثقافي في مجال الإعلام والشبيبة والرياضة والصحة العمومية والسياحة، وأي مجال آخر تحدده اللجنة المشتركة.
ب - الإشراف على تطبيق المشاريع المتفق عليها.
2 - يمكن اللجنة المشتركة أن تشكل من حين إلى آخر لجانا تقنية متخصصة متكونة من مسؤولين لتنفيذ مهامها إذا رأت ضرورة لذلك،
3 - يمكن اللجنة المشتركة أن تستعين بخدمات مؤسسات تقنية ومنظمات وشركات أو أفراد لجمع المعلومات أو للقيام بدراسات وبحوث طبقا لأحكام هذا الاتفاق. 4 تقترح اللجنة على كلا الطرفين الاتفاقات الضرورية للتعاون بينهما في شتى الميادين
5 - يمكن اللجنة مراجعة الاتفاقات المشار إليها في الفقرة 4 وعرض توصياتها من حين إلى آخر على الطرفين وذلك على ضوء الحاجيات الجديدة الناجمة عن التجربة العملية كما يمكنها حل المشاكل التي قد تنتج عن هذه الاتفاقات والتوصيات.