المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1421 الموافق 4 مايو سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المشار إليهما أدناه معا ب "الطرفين" وكل على حدة ب "الطرف ")،
- اعتبارا لأهداف ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية واعترافا منهما بأواصر الصداقة والأخوة القائمة بين بلديهما، ورغبة منهما في تطوير التعاون الإفريقي - الإفريقي في كافة المجالات،
- ورغبة منهما في تعزيز التفاهم والتضامن بين شعبيهما وضمان رفاهيتهما، ورغبة منهما في توسيع وتقوية التعاون المشترك في المجال السياسي والاقتصادي والعلمي والتقني والاجتماعي والثقافي والصحي قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى إنشاء اللجنة المشتركة ينشيء الطرفان لجنة حكومية مشتركة جزائرية جنوب إفريقية للتعاون في المجال الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني يشار إليها أدناه "باللجنة المشتركة").
الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2 أعضاء اللجنة المشتركة
1 - تتكون اللجنة المشتركة من وزيري خارجية البلدين وممثلين عن قطاعات التعاون المتفق عليها .