مرسوم رئاسي رقم 2000-86
· ج.ر عدد 24 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-86 مؤرّخ في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة -