مرسوم رئاسي رقم 2000-86
· ج.ر عدد 24 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-86 مؤرّخ في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليونا ومائتان وستة وثلاثون ألف دينار (23.236.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
تنظيمية