مرسوم رئاسي رقم 2000-78
· ج.ر عدد 20 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-78 مؤرخ في أول محرم عام 1421 الموافق وطني. / العدد 20 4 محرم عام 1421 ه 6 أبريل سنة 2000، يتضمن إعلان حداد 6
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول محرم عام 1421 الموافق 6 أبريل سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية