مرسوم رئاسي رقم 2000-78 · ج.ر عدد 20 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-78 مؤرخ في أول محرم عام 1421 الموافق وطني. / العدد 20 4 محرم عام 1421 ه 6 أبريل سنة 2000، يتضمن إعلان حداد 6

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.