مرسوم رئاسي رقم 2000-78
· ج.ر عدد 20 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-78 مؤرخ في أول محرم عام 1421 الموافق وطني. / العدد 20 4 محرم عام 1421 ه 6 أبريل سنة 2000، يتضمن إعلان حداد 6
المادة 2
ينكّس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على كل البنايات التي تأوي المؤسسات، لا سيما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.