مرسوم رئاسي رقم 2000-68
· ج.ر عدد 16 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-68 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1420 الموافق 21 مارس سنة 2000، يتضمن تسمية المسرح الوطني . الجزائري 6
المادة الأولى
يحمل المسرح الوطني الجزائري الكائن بالجزائر العاصمة من الآن فصاعدا اسم محي الدين باش طرزي.