مرسوم رئاسي رقم 2000-64
· ج.ر عدد 14 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-64 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة -
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فردية