مرسوم رئاسي رقم 2000-64
· ج.ر عدد 14 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-64 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة -
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار (24.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة ، وفي الباب رقم 43-02 " الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية ".