مرسوم رئاسي رقم 2000-64
· ج.ر عدد 14 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-64 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة -
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار (24.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".