مرسوم رئاسي رقم 2000-62
· ج.ر عدد 14 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-62 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن الموافقة على مساهمة الجزائر في الزيادة العامة في رأسمال الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لسنة 1998. 9
المادة 2
تتم عملية دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة العمومية حسب الأشكال المنصوص عليها في اللائحة رقم 57 المتضمنة الزيادة العامة في الرأسمال المصادق عليها من قبل مجلس المحافظين.