الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 7
تخضع عمليات التسيير المحاسبي، لاتفاق القرض المذكورة أعلاه والتي تقوم بها المؤسسة العمومية (سونلغاز طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لرقابة هيئات المراقبة التابعة للدولة والمصالح المختصة بالتفتيش في وزارة الطاقة والمناجم والمفتشية العامة للمالية التي يجب أن تقوم بجميع الإجراءات الضرورية للقيام بعمليات الرقابة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني .
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في أي وقت بهدف المراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من طرف أي جهاز رقابة وتفتيش. 13 ذو الحجة عام 1420 ه الملحق الثاني