الباب الثالث — تدخلات المؤسسة العمومية (سونلغاز)
المادة 3
تضمن المؤسسة العمومية (سونلغاز) في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن مهامها المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وبعنوان تنفيذ المشروع موضوع هذا المرسوم، لاسيما التدخلات الآتية : 1 (1) ضمان تنفيذ عمليات التصور والتنسيق والمتابعة و التنفيذ والمراقبة المتعلقة بعمليات المشروع، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2(2)) تجسيد مخططات الأنشطة الضرورية لإنجاز مختلف برامج المشروع
(3) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير معلومات كاملة وبصفة منتظمة قصد :
أ - رقابة العقود القابلة للتمويل وتقييمها في إطار برامج المشروع الممولة من القرض،
ب - تنسيق العمليات المرتبطة ببرامج المشروع المذكور أعلاه ، ومتابعتها ورقابتها وتفتيشها،
ج - إعداد جميع الترتيبات التقديرية والتحضيرية اللازمة لإنجاز برامج المشروع والأدوات اللازمة لبلوغ النتائج المرجوة وإرسالها في الآجال المناسبة إلى كل الإدارات المختصة المعنية، 4 (4) السهر على إعداد التقارير الفصلية عن الأعمال والوسائل والعمليات والنتائج التي تهمها في إطار البرامج ومخططات العمل المتعلقة بها وإرسالها إلى وزارة الطاقة والمناجم والسلطات المختصة المعنية، 5 (5) إعداد كل ثلاثة (3) أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع وإرسال ذلك من أجل تنسيقه وتنفيذه إلى الإدارة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية وإلى السلطات الأخرى المختصة وتقييم استعمال القرض إلى جانب كل العناصر المؤثرة على العلاقات مع السلطات المختصة المعنية، 6 (6) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنظيم عمليات المحاسبة والحفاظ على الأرشيف 7 (7) متابعة وتكليف من يتابع تسليم التجهيزات وإنجاز الخدمات المتعلقة بها، والمساهمة في كل عمليات الرقابة المتعلقة بها،
(8) متابعة وتكليف من يتابع إنجاز الأشغال المتعلقة بها والمساهمة في كل عمليات الرقابة المرتبطة بها،
(9) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال التي تخصها في مجال تمويل برامج المشروع ومراقبتها وتنفيذها وإنجازها، / العدد 14 13 ذو الحجة عام 1420 ه
(10) تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات ضمن الشروط والآجال المقررة وضمان تسيير هذه الصفقات،
(11) اتخاذ التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والأعمال التي تخصها في ميدان الرقابة التقنية للتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب المقاييس والمواصفات التقنية والتعاقدية،
(12) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية مصالحها ومصالح الدولة في إطار العمليات المبرمجة في إطار تنفيذ المشروع،
(13) التأكد من وجود ملاحظة "خدمة مؤداة " إن كانت مطلوبة في الوثائق الثبوتية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع
(14) السهر على الإسراع بإرسال طلبات السحب من القرض إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،
(15) تنفيذ عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه،
(16) التكفّل في إطار تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه ، بالترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في ميدان الالتزام بالنفقات والأمر بالصرف
(17) ضمان القيام بالتقييم المالي والنقدي في تنفيذ القرض المذكور أعلاه، في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع وإعداد تقرير ختامي عن تنفيذ القرض وبرامج المشروع الذي يرسل إلى الإدارة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية في وزارة المالية وإلى وزارة الطاقة والمناجم وإلى كل السلطات المختصة المعنية الأخرى،
(18) تقديم عمليات سداد القرض إلى الوزارة المكلفة بالمالية على أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المحددة في إطار القرض،
(19) السهر على مطابقة عمليات التسيير المحاسبي التي تقوم بها مع القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال رقابة الدولة والتفتيش التي تتولاها مصالح المفتشية العامة للمالية.