مرسوم رئاسي رقم 2000-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-59 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يتضمن التصديق على البروتوكول المتضمن تعديل الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي (المادة 3 مكرر الموقع في مونتريال بتاريخ 10 مايو سنة 1984
المادة 3 مكرر
الموقع في مونتريال بتاريخ 10 مايو سنة 1984.
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 77-9 منه 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبعد الاطلاع على البروتوكول المتضمن تعديل الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي (المادة 3 مكرر الموقع في مونتريال بتاريخ 10 مايو سنة 1984، يرسم ما يأتي :