مرسوم رئاسي رقم 2000-59 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يتضمن التصديق على البروتوكول المتضمن تعديل الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي (المادة 3 مكرر الموقع في مونتريال بتاريخ 10 مايو سنة 1984
المادة 3 مكرر
فتح المادةالموقع في مونتريال بتاريخ 10 مايو سنة 1984.
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 77-9 منه 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبعد الاطلاع على البروتوكول المتضمن تعديل الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي (المادة 3 مكرر الموقع في مونتريال بتاريخ 10 مايو سنة 1984، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على البروتوكول المتضمن تعديل الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي ( المادة 3 مكرر الموقع في مونتريال بتاريخ 10 مايو سنة 1984، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول يتضمن تعديل الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي، الموقع بمونتريال في 10 مايو 1984 إن جمعية منظمة الطيران المدني الدولي، إذ اجتمعت في دورتها الخامسة والعشرين (الاستثنائية) بمدينة مونتريال بتاريخ 10 مايو 1984 وإذ لاحظت أن الطيران المدني الدولي يمكن أن يساهم بقسط كبير في خلق روح الصداقة والتفاهم بين أمم وشعوب العالم والحفاظ عليهما، في حين أن إساءة استخدام ذلك الطيران يمكن أن تصبح تهديدا للأمن العام، وإذ لاحظت أنه من المرغوب فيه تجنب كل سوء تفاهم بين الأمم والشعوب وتشجيع التعاون الذي يتوقف عليه السلم العالمي بينها، وإذ لاحظت أنه من الضروري أن يتطور الطيران المدني الدولي بصورة آمنة ومنتظمة، وإذ لاحظت أنه ينبغي ضمان أمن الأشخاص على متن الطائرات المدنية، وصيانة أرواحهم تمشيا مع الاعتبارات الإنسانية الأساسية، / العدد 13 و ذو الحجة عام 1420 ه وإذ لاحظت أن الدول المتعاقدة في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي المحررة في شيكاغو يوم 7 ديسمبر 1944 :
- تعترف بأن لكل دولة السيادة الكاملة والخالصة على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها، تلتزم بأن تأخذ بعين الاعتبار أمن ملاحة الطائرات المدنية، عند قيامها بوضع نظم تتعلق بالطائرات التابعة لها،
- تتفق على عدم استعمال الطيران المدني لأغراض تتنافى مع أهداف الاتفاقية، وإذ لاحظت تصميم الدول المتعاقدة على اتخاذ الإجراءات الملائمة الرامية إلى منع خرق المجال الجوي للدول الأخرى ومنع استعمال الطيران المدني لأغراض تتنافى مع أهداف الاتفاقية وتعزيز أمن الطيران المدني الدولي، وإذ لاحظت الرغبة العامة للدول المتعاقدة في تأكيد مبدأ عدم اللجوء إلى استعمال الأسلحة ضد الطائرات المدنية أثناء طيرانها :
1 - تقرّر أنه يستحسن تبعا لذلك تعديل الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي المحررة في شيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر 1944،
2- توافق، وفق أحكام الفقرة (الأولى) من المادة 94 من الاتفاقية المذكورة أعلاه، على التعديل الآتي ذكره المقترح إدخاله على هذه الاتفاقية :
تدرج بعد المادة 3 ، مادة جديدة "3 مكرر" :
«المادة 3 مكرر
أ - تعترف الدول المتعاقدة بأنه يجب على كل دولة أن تمتنع عن اللجوء إلى استعمال الأسلحة ضد الطائرات المدنية أثناء طيرانها، وبأنه يجب، في حالة حدوث اعتراض ألا تعرّض أرواح الأشخاص على متن الطائرة وسلامة الطائرة للخطر. ولا يفسر هذا النص على أنه يعدل بأي شكل من الأشكال حقوق الدول والتزاماتها المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
ب - تعترف الدول المتعاقدة بأنه يحق لكل دولة، في ممارسة سيادتها ، أن تلزم بالهبوط في مطار معين ما أية طائرة مدنية تطير فوق إقليمها بدون سند، أو إذا كانت ثمة دواعي معقولة يستنتج منها أن الطائرة يجري استعمالها لأي غرض يتنافى مع أغراض هذه الاتفاقية. ويجوز للدولة أيضا أن تصدر لتلك الطائرة أية تعليمات أخرى لوضع حد لتلك الانتهاكات.
ولهذا الغرض، يجوز للدول المتعاقدة أن تلجأ لأية وسيلة تتفق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك الأحكام ذات العلاقة بهذه الاتفاقية وبالتحديد الفقرة (أ) من هذه المادة. وتوافق كل دولة متعاقدة على أن تنشر نظمها السارية الخاصة باعتراض الطائرات المدنية.
ج - يجب على كل طائرة مدنية أن تمتثل لأي أمر صادر وفقا للفقرة (ب) من هذه المادة. ولهذا الغرض تتحذ كل دولة متعاقدة جميع التدابير الضرورية في قوانينها أو نظمها الوطنية لجعل الامتثال لهذا الأمر إلزاميا لأية طائرة مدنية مسجلة في تلك الدولة أو يقوم باستعمالها مستثمر يكون مقر عمله الرئيسي أو إقامته الدائمة في تلك الدولة. وتجعل كل دولة متعاقدة كل انتهاك لتلك القوانين أو النظم المطبقة معاقبا عليه بعقوبات شديدة، وتعرض الحالة على سلطاتها المختصة وفقا لقانونها الداخلي.
د - تتخذ كل دولة متعاقدة التدابير الملائمة لكي تحظر أن تستعمل عمدا لأي غرض يتنافى مع هذه الاتفاقية، أية طائرة مدنية مسجلة في تلك الدولة أو يقوم باستعمالها مستثمر يكون مقر عمله الرئيسي أو إقامته الدائمة في تلك الدولة. ولا يؤثر هذا النص على الفقرة (أ) أو يخل بما جاء في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ».
3 - تحدد ، وفقا لحكم الفقرة (أ) من المادة 94 من الاتفاقية المذكورة، عدد الدول المتعاقدة التي يجب أن تصادق على التعديل لكي يدخل حيز التنفيذ، بمائة ودولتين اثنتين (102).
4 - تقرر أن يضع الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بروتوكولا، باللغات الفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية والروسية وتكون لكل منها نفس الحجية، يخص التعديل المذكور سابقا ويشمل الأحكام الآتية :
أ - يوقع على البروتوكول رئيس الجمعية وأمينها العام.
ب - يفتح باب المصادقة على البروتوكول لكل دولة صادقت على اتفاقية الطيران المدني الدولي أو انضمت إليها.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
ج - تودع وثائق المصادقة لدى منظمة الطيران المدني الدولي.
د - يدخل البروتوكول حيّز التنفيذ بالنسبة للدول التي صادقت عليه في تاريخ إيداع وثيقة المصادقة الثانية بعد المائة.
ه - يقوم الأمين العام فورا بإخطار جميع الدول المتعاقدة بتاريخ إيداع كل وثيقة مصادقة على البروتوكول.
و - يقوم الأمين العام فورا بإخطار جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتاريخ دخول البروتوكول حيز التنفيذ.
ز - يدخل البروتوكول حيّز التنفيذ بالنسبة لكل دولة متعاقدة تصادق عليه بعد التاريخ المشار إليه أعلاه، حال إيداع وثيقة مصادقتها لدى منظمة الطيران المدني الدولي.
بناء عليه، وعملا بما قرّرته الجمعية أعلاه، قام الأمين العام للمنظمة بإعداد هذا البروتوكول.
وإثباتا لذلك، وقع على هذا البروتوكول كل من رئيس وأمين عام الدورة الاستثنائية الخامسة والعشرين لجمعية منظمة الطيران المدني الدولي، المخولين قانونا لهذا الغرض من قبل الجمعية.
حرر بمونتريال في اليوم العاشر من شهر مايو عام ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين، في وثيقة واحدة باللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والروسية ولكل النصوص نفس الحجية، ويودع هذا البروتوكول في محفوظات منظمة الطيران المدني الدولي، ويقوم الأمين العام للمنظمة بإرسال صور منه مصادق عليها إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي التي حررت في شيكاغو في 7 ديسمبر .1944 أسعد قطيط إيف لمبيرت رئيس الدورة الاستثنائية الأمين العام الخامسة والعشرين للجمعية عبد القادر بن مبارك الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.